السيد محمد صادق الروحاني
317
فقه الصادق ( ع )
ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو حاضت المرأة أو نفست ، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء ، وكذا لو عجز عن صومه . والعهد ، أن يقول : عاهدت الله أو على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا
--> ( 1 ) سورة البقرة آية 27 و 40 . ( 2 ) سورة البقرة آية 27 و 40 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من كتاب النذر والعهد حديث 1 .